تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 261 ) : إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم ، وإلاّ فلا ضمان عليهم ( 1 ) .
شرح
يا عمر ، اقض بينهم ، فقال : مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي ، اقض بينهم ، فقال : نعم ، يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال : فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين » ( 1 ) ، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف ( 2 ) . ( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا » ( 3 ) . ومنها : معتبرة زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 256 / أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 255 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 310 | السيد الخوئي