( مسألة 261 ) : إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم
، وإلاّ فلا ضمان عليهم ( 1 ) .
شرح
يا عمر ، اقض بينهم ، فقال : مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي ، اقض بينهم ، فقال :
نعم ، يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ،
وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال : فرفع رسول الله يده
إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين » ( 1 ) ، وقريب منها
رواية سعد بن طريف الإسكاف ( 2 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن
دخل بإذنهم ضمنوا » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه كان يضمّن
صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم
فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 256 / أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 29 : 255 / أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .