تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بأن كانت بتفريط منهما ، وإلاّ فلا ضمان ( 1 ) ،
شرح
منها صحيحة سليمان بن خالد ( 1 ) . ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » ( 2 ) . ومقتضى هذه الروايات هو ضمان القائد والراكب ما تجنيه دابّته بيديها مطلقاً ولو كان بدون تفريط منهما . بقي هنا شيء : وهو أنّ المحقّق ( قدس سره ) ذكر في الشرائع أنّه لو كان مع الراكب مالك الدابّة فالضمان على المالك دون الراكب ( 3 ) . وذهب إليه العلاّمة في القواعد والشهيد في اللمعة ( 4 ) . ولكنّه لا وجه له أصلاً ، إلاّ إذا كان المالك قائداً لها ، فعندئذ الضمان عليه بمقتضى التعليل في ذيل صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد ، كما أنّه لو كان الراكب هو المالك والقائد غيره فالضمان على القائد . فالنتيجة : هي أنّه في صورة اجتماع القائد والراكب يكون الضمان على القائد ، سواء أكان مالكاً أم كان غيره . ( 1 ) أمّا الضمان مع التفريط : فلا إشكال فيه ، وأمّا عدم الضمان بدونه : فلعدم
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 249 / أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 29 : 248 / أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 5 . ( 3 ) الشرائع 4 : 264 . ( 4 ) القواعد 3 : 657 ، اللمعة 10 : 162 .