پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
نعم ، إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج فقد تقدّم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي . ( الثاني ) : أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت ما لم يثبت كذبها ( 1 ) ، فإن علم كذبها وجب عليها إحضار الولد ، والمشهور أنّ عليها
شرح
ولا نعرف له وجهاً ظاهراً ، فإنّ القود لا يثبت إلاّ مع ثبوت القتل من المخرج ، والمفروض - في المقام - أنّه لم يثبت . الثاني : أنّ الخارج إذا وُجِد ميّتاً ولم يكن فيه أثر القتل ، فهل يثبت الضمان على المخرج ؟ فيه خلاف ، أثبته المحقّق في النافع ( 1 ) ، ونفاه في الشرائع ( 2 ) . والصحيح في المقام هو التفصيل . بيان ذلك : أنّه إن احتمل استناد الموت إلى المخرج وإن كان لأمر غير ظاهر فالضمان عليه ، لإطلاق الدليل ، وأمّا إذا علم أنّه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا يد للمخرج فيه فلا ضمان عليه ، والرواية منصرفة عنه جزماً . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده ، فغابت بالولد سنين ثمّ جاءت بالولد وزعمت أُمّه أنّها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه « فقال : ليس لهم ذلك
پاورقی
( 1 ) المختصر النافع : 305 . ( 2 ) الشرائع 4 : 259 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 295 | السيد الخوئي