تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ، نفذ إقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر . وعليه ، فيكون الولي مدّعياً استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي الإثبات ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً ، وإن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني ، والأوّل جارح ، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأوّل جارح والثاني قاتل ( 2 ) .
شرح
يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاءُوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي . قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاءُوا أخذوا دية كاملة " ( 1 ) . ولكنّها ضعيفة بسورة بن كليب ، فإنّه لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، فلا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 ) فإن تمكّن الولي من إثبات أنّ تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون ردّ نصف الدية إليه ، وإلاّ فعلى المنكر الحلف ، وإن ادّعى عدم العلم بذلك ، فإن ادّعى الولي علمه بالاندمال فعليه اليمين على عدم العلم . ( 2 ) تقدّم حكم الموت بالسراية في أوّل قصاص النفس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 111 / أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . ( 2 ) في ص 6 - 7 .