تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الأوّل ( 1 ) وعليه دية ذبح الميّت ( 2 ) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود ، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) . ( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ( 4 ) ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 5 ) .
شرح
فيثبت عليه القود . ( 1 ) وذلك لأنّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح . ( 2 ) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية ( 1 ) ، والمفروض أنّه بمنزلة الميّت ، فلا يجري عليه حكم الحيّ . ( 3 ) الوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأُولى واستناد الموت إليها ، فهو القاتل حقيقةً . ( 4 ) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه . ( 5 ) وذلك لعدم الدليل إلاّ رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى " فقال : إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية
هامش
( 1 ) في ص 517 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22 | السيد الخوئي