تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ( 1 ) ، وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتّفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس ( 2 ) . ( مسألة 200 ) : لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط ( 3 ) ، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط ( 4 ) . ( مسألة 201 ) : إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّه يدخل في الجناية على اليد عمداً وعدواناً ، فبطبيعة الحال توجب القصاص ، والمفروض أنّ المجنيّ عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته . ( 2 ) لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد . ( 3 ) لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه ، فلا أثر لإسقاطه . ( 4 ) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله ، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب ، ولا أثر له . ( 5 ) وذلك لعدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8 .