تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فيه ( 1 ) ، ولا يلحق به حرم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ومشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 2 ) .
شرح
ومنها : صحيحة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، أيقام عليه الحدّ ؟ « قال : لا ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ . وإذا جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه لم يَرَ للحرم حرمة » ( 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار المتقدّمة وغيرها . ( 2 ) خلافاً لجماعة ، منهم : الشيخان والمهذّب وابن إدريس في السرائر والعلاّمة في التحرير ( 2 ) . واستحسن المحقّق في النكت الإلحاق ، وعلّل ذلك بزيادة شرفها على الحرم ( 3 ) . بل ظاهر التحرير : أنّ المشهد هو البلد ( 4 ) ، فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة . وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّ ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 227 / أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 5 . ( 2 ) المقنعة : 744 ، النهاية : 756 ، المهذب : 516 ، السرائر 3 : 363 - 364 ، التحرير 2 : 268 ( حجري ) . ( 3 ) النهاية ونكتها 3 : 405 . ( 4 ) التحرير 2 : 268 ( حجري ) .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225 | السيد الخوئي