( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة
إليهما ، وإذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه ، كما أنّ
له مطالبة الدية منهما من الأوّل ( 1 ) .
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجّة بالشجّة ( 2 ) ، ويعتبر فيه التساوي
طولاً وعرضاً ( 3 )
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد - صحيحة
أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل
« قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثمّ يقطعهما ، وإن
أحبّ أخذ منهما دية يد . قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي
قطعت يده ربع الدية » ( 1 ) .
( 2 ) يدلّ على ذلك قوله تعالى : ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) ( 2 ) ، وعدّة من الروايات :
منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد : أنّ فيها القصاص ، أو يقبل
المجروح دية الجراحة
فيعطاها » ( 3 ) ، ونحوها معتبرته الثانية ( 4 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويدلّ عليه ما دلّ على اعتبار المماثلة في القصاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 186 / أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .
( 2 ) المائدة 5 : 45 .
( 3 ) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .