( مسألة 160 ) : لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق ، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت
الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية
الحرّ ، وعلى الجاني الثاني القود ، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ
المقتصّ منه نصف دية الحرّ ( 1 ) .
( مسألة 161 ) : لو قطع حرّ يد عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه ، كان عليه أن يردّ
قيمة الجناية الأُولى إلى مولاه ( 2 ) ، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد
المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى
بها أصلاً ( 3 ) .
الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتصّ من مسلم بكافر ( 4 ) ، فلو قطع المسلم يد ذمّي
- مثلاً - لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً ( 1 ) .
( 2 ) لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية
ذلك العضو من الحرّ ( 2 ) .
( 3 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
( 4 ) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص .
( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) في ص 37 .
( 2 ) في ص 180 .