الفصل الخامس
في قصاص الأطراف
( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً ( 1 ) ، وهي تتحقّق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادةً ، أو بما يقصد به الإتلاف وإن لم يكن ممّا يتحقّق به الإتلاف عادةً .
شرح
( 1 ) لقوله تعالى : * ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسنّ والجروح قصاص . . . ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 45 ..
وللروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية :
منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد : أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .، ومثلها معتبرته الثانية ( 3 )( 3 ) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 ..
وقد تقدّم أنّ حقّ القصاص إنّما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض ، حيث لا يثبت فيه إلاّ الدية ، وقد عرفت الفرق بين