تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 129 ) : لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلاّ خلّي سبيله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول يثبت ، وإلاّ خلّى سبيله » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 160 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 12 ح 1 .