تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص ، وكذّبه الآخر بأن ادّعى أنّ القاتل غيره ، أو أنّه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل ، ويمكنه إثبات حقّه بالقسامة ( 1 ) إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلاً ( 2 ) . ( مسألة 126 ) : إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه ( 3 ) ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق أدلّة ثبوت الحقّ بالقسامة . هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث ، كما ربّما يتّفق ذلك في بعض الموارد . وعليه ، فلا قسامة ، لما عرفت من أنّها في مورد اللوث . ( 2 ) فإنّ إثبات القتل بالقسامة إنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة ، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدّم . ( 3 ) لانتقال حقّ الدعوى إلى الوارث ، كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه . ( 4 ) لما تقدّم من أنّ المستفاد من الأدلّة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حقّ الدعوى ( 1 ) . والمفروض في المقام أنّ الوارث في حياة مورّثه لم يكن له هذا الحقّ وكان أجنبيّاً ، وبعد موته وإن صار إليه هذا الحقّ إلاّ أنّه لا بدّ له من الإتيان بالقسامة ، ولا أثر للأيمان المتقدّمة بالإضافة إليه .
هامش
( 1 ) في ص 124 - 128 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148 | السيد الخوئي