الفصل الرابع
في أحكام القصاص
( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية ، فليس لوليّ المقتول
مطالبة القاتل بها إلاّ إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ( 1 )
ويجوز لهما التراضي
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .
خلافاً للعماني والإسكافي ( 1 ) ، حيث حكي عنهما - في المسألة - التخيير بين
الاقتصاص والدية .
وتدلّ على هذا القول صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير ، جميعاً عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً - إلى أن قال : -
« فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن
عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين
مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ » ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف 9 : 274 .
( 2 ) الوسائل 22 : 398 / أبواب الكفارات ب 28 ح 1 .