تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه ( 1 ) ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة ( 1 ) . ( 2 ) بيان ذلك : أنّه تارةً : يفرض الكلام في القتل العمدي . وأُخرى : في القتل الخطائي . أمّا الأوّل : فتارةً : يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر . وأُخرى : قبله . أمّا في الأوّل : فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشيء . فعلى الأوّل : يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنّ له حقّاً . وعلى الثاني : فلا يجب عليه شيء ، لأنّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجيء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 140 . ( 2 ) في ص 161 .