كمّيّة القسامة
( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يميناً ( 1 ) ،
شرح
فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل
.
ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
القسامة « فقال : الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ
في الدم خاصّة » الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ الله حكم في
دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي
واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين
على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 ) .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع .
وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في
القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا
بالله » ( 3 ) .
وصحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 152 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 153 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 29 : 158 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1 .