تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وإلاّ اُلزم الدعوى ( 1 ) .
شرح
« فقال : هي حقّ ، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود - إلى أن قال : - فقال لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم ، فإنّهم ذكروا أنّه إذا نكل وامتنع عن الحلف اُلزم الدعوى ، بل صرّح بعضهم - كصاحب الرياض ( قدس سره ) ( 2 ) - بأنّه يُلزَم بالدعوى ، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمداً أم كانت دعوى القتل خطأً . والوجه في ذلك : هو أنّ مقتضى ما دلّ على جعل القسامة وأنّه إذا لم يقسم المدّعي كانت القسامة على المدعى عليه : أنّه إذا امتنع عن الحلف اُلزم بالدعوى ، وإلاّ كان إلزامه بالحلف لغواً . وهذا ظاهر . ثمّ إنّه هل للمدّعى عليه عندئذ ردّ الحلف على المدّعي ، كما كان ذلك في غير دعوى القتل ، أم يحكم على المدّعى عليه بمجرّد نكوله ؟ قولان ، المشهور هو الثاني . وعن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط هو الأوّل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 155 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 3 . ( 2 ) رياض المسائل 2 : 519 . ( 3 ) المبسوط 7 : 210 .