پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به ( مسألة 90 ) : يشترط في المدّعي : العقل ، والبلوغ ( 1 ) . وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً . والأظهر عدم اعتباره ( 2 ) . ويشترط في المدّعى عليه : إمكان صدور القتل منه ، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادةً لم تقبل ، وكذا لو ادّعاه على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل واحد عادةً ، كأهل البلد مثلاً ( 3 ) . ( مسألة 91 ) : لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه - مثلاً - مع جماعة لا يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعاً كان لوليّ المقتول قتل المدّعى عليه ، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصّهم من الدية ، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدّوا ما يخصّهم من الدية ( 4 ) .
شرح
( 1 - 2 ) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء ( 1 ) - أحكام الدعاوى - فلا حاجة إلى الإعادة . ( 3 ) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدّعي احتمال الصدق ، فلا أثر لها مع عدمه . ( 4 ) وذلك لما تقدّم من أنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلوليّ المقتول
پاورقی
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 51 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 106 | السيد الخوئي