تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد . أضف إلى ما ذكرناه : أنّه لو تمّت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنّما تتمّ في خصوص قتل الرجل الزاني ، ولا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها . نعم ، أرسل الشهيد ( قدس سره ) في الدروس : « أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما » ( 1 ) . وبما أنّ هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال : إنّها منجبرة بعمل المشهور ، على أنّ الكبرى ممنوعة . ثمّ إنّ الحكم على تقدير ثبوته يختصّ بحال الزنا ، فلو علم الزوج أنّ رجلاً زنى بزوجته سابقاً لم يجز له قتله ، وذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدّمة ، وهي لا تدلّ على أزيد من ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 149 / أبواب حد الزنا ب 45 ح 2 ، الدروس 2 : 48 .