تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
سقطت الدعوى من أصلها ( 1 ) ، وكذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد ( 2 ) . ( مسألة 95 ) : يثبت القتل بأُمور : الأوّل : الإقرار ، وتكفي فيه مرّة واحدة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الأُولى وبالعكس ، فتسقطان معاً ، فلا يثبت القصاص ولا الدية . ( 2 ) يظهر الحال فيه ممّا عرفت . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافاً لجماعة ، منهم : الشيخ وابنا إدريس والبرّاج والطبرسي ( 1 ) . ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى إطلاق أدلّة الإقرار - خصوص صحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه » - إلى أن قال : - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله ، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ - إلى أن قال : - « وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » ( 2 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل
هامش
( 1 ) الشيخ في النهاية : 742 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 341 ، وحكاه عن الطبرسي وابن البراج في الجواهر 42 : 204 . ( 2 ) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109 | السيد الخوئي