تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 78 ) : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه ( 1 ) . ( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثة ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة ( 2 ) ،
شرح
أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل » قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ « قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت » ( 1 ) . ( 1 ) يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ( 2 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألني : « هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ » فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 252 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9 . ( 2 ) في ص 59 .