تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما ( 1 ) . ( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه ( 2 ) ،
شرح
والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 1 ) . وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، فتحمل على غير موردها . ( 1 ) تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة « قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 2 ) . وهذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ، فتحمل على غير موردها . ( 2 ) خلافاً للمشهور ، فقالوا : إنّ الأب مدّع ولا بدّ له من إقامة البيّنة . وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85 | السيد الخوئي