وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما
( 1 ) .
( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ،
فالأظهر قبول دعواه ( 2 ) ،
شرح
والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى
الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال
والنساء قسّم بينهما » ( 1 ) .
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبد الرحمن بن
الحجّاج ، فتحمل على غير موردها .
( 1 ) تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة
تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة « قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 2 ) .
وهذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ،
فتحمل على غير موردها .
( 2 ) خلافاً للمشهور ، فقالوا : إنّ الأب مدّع ولا بدّ له من إقامة البيّنة .
وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .