تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له ( 1 ) . ( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور : الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الثانية : أن يكون في يد كليهما . الثالثة : أن يكون في يد ثالث . الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
شرح
( 1 ) وتدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ « قال : للذي ادّعاه » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 273 / أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 58 | السيد الخوئي