تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ( 2 ) ، وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه ( 3 ) ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ ( 4 ) ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم ، وأمّا إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً ، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله ( 5 ) ،
شرح
وعليه ، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ - كما نسب إلى المشهور - لا وجه لها ، كيف يكون ذلك وقد لا يكون المولّى عليه أو الموكّل عالماً بالحال كي يتمكّن من الحلف ويطالب به ؟ ! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حقّ المولّى عليه أو الموكّل . ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً . لم تثبت أيضاً ، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف والردّ . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحقّ . ( 2 ) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم . ( 3 ) وذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكاً له . ( 4 ) لعين ما تقدّم . ( 5 ) وذلك لعدّة روايات :