فصل
في أحكام الدعاوي
( مسألة 51 ) : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند
العقلاء ، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدّعي وفاء دين أو أداء
عين كان واجباً عليه ونحو ذلك ( 1 ) . ويعتبر فيه : البلوغ والعقل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المدّعي :
فقيل : إنّه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل .
وقيل : إنّه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر .
والصحيح هو ما ذكرناه ، ومستند الصحّة : أنّ الوارد في الروايات : أنّ البيّنة
على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا
متشرعيّة ، فالمرجع فيهما هو العرف . والمفهوم العرفي منه - المدّعي - هو ما ذكرناه .
( 2 ) أمّا المجنون : فالأمر فيه ظاهر .
وأمّا الصبي : ففيه تفصيل ، فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء