تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فصل في أحكام الدعاوي ( مسألة 51 ) : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء ، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدّعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك ( 1 ) . ويعتبر فيه : البلوغ والعقل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المدّعي : فقيل : إنّه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل . وقيل : إنّه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر . والصحيح هو ما ذكرناه ، ومستند الصحّة : أنّ الوارد في الروايات : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، فالمرجع فيهما هو العرف . والمفهوم العرفي منه - المدّعي - هو ما ذكرناه . ( 2 ) أمّا المجنون : فالأمر فيه ظاهر . وأمّا الصبي : ففيه تفصيل ، فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء