فصل
في القسمة
( مسألة 43 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن
يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع أُجبر عليها ( 1 ) .
( مسألة 44 ) : تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور
:
الأُولى : أن يتضرّر الكلّ بها .
الثانية : أن يتضرّر البعض دون بعض .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، والدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على
أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك ، فلو امتنع أجبره
الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ
الممتنع .
هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب ، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما
إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي .