تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
فصل في القسمة ( مسألة 43 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع أُجبر عليها ( 1 ) . ( مسألة 44 ) : تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور : الأُولى : أن يتضرّر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرّر البعض دون بعض .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، والدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك ، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ الممتنع . هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب ، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 46 | السيد الخوئي