تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ فلا حقّ له ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره - مثلاً - نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة وقسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة ، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعي للوقفيّة أخذاً بإقراره ، ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف ( 2 ) ، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين أُخرج من الباقي ، ثمّ قسّم بين سائر الورثة .
شرح
صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات . ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ جملة من الروايات مطلقة ، وهي تدلّ على ثبوت المدّعى به بشاهد واحد ويمين المدّعي ، ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعي صاحب الحقّ ، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات . وعليه ، فإن تمّ إجماع في المقام فهو ، وإلاّ فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين ، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه ، وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً ؟ ! وذلك يوجب تضييع حقّه . ( 1 ) الوجه في ذلك واضح . ( 2 ) يظهر وجهه ممّا تقدّم .