تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة 283 ) : إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعزّر ( 1 ) . ( مسألة 284 ) : من اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزّر على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّه يحدّ ثمانين جلدة ( 2 ) .
شرح
وكيف كان ، فالظاهر أنّه يثبت بالإقرار مرّة واحدة . ( 1 ) أمّا عدم الحدّ : فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ ( 1 ) . وأمّا التعزير : فلأنّه إقرار بالمعصية ، وهو معصية ، وذلك لأنّه - مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى وهتكاً لحرمته ، وإلى أنّه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف . على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ ، غاية الأمر أنّه لا يثبت الجلد أو الرجم إلاّ بعد إقراره أربع مرّات . نعم ، التعزير يختصّ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد ، وإلاّ فلا تعزير ، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك فيجلد أو يرجم ، وعلى ذلك جرت سيرة النبيّ الأكرم ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : « قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين » ( 2 ) . وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة اتقضّت جارية بيدها « قال : عليها المهر ، وتضرب الحدّ » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 211 - 214 . ( 2 ) ، ( 3 ) الوسائل 28 : 144 / أبواب حد الزنا ب 39 ح 4 ، 1 .