تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب وعدمه ( 1 ) . ( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّاً ، وإن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه ، ولكنّه يقتل حدّاً ( 2 ) . ( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذي هو حقّه ، ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حدّاً ( 3 ) . ( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحداً ، سواء أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره ، اقتصّ الولي منه ونفي من البلد ( 4 ) ، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود مقيّد في البين . ( 2 ) لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أنّه يعتبر في القصاص كون المقتول كفواً للقاتل ، وإلاّ فلا يقتصّ منه ( 1 ) . ( 3 ) لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل . وأمّا ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافي ذلك ، لأنّه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلاً . ( 4 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . ( 5 ) لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حدّ المحارب .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 39 وما بعدها .