الخامس عشر : المحاربة
( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتصّ منه
ثمّ نفي من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب
وعقر ولم يقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن
حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى
الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال
ثمّ يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء
المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه ( 1 ) .
شرح
أوّلها : فسارق تقطع يده » الحديث ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع
الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما
ويفرّان بأموال الناس « قال : تقطع أيديهما ، لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس
( المسلمين ) » ( 2 ) .
( 1 ) يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة علي ابن حسان ،
فروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : من شهر السلاح في مصر من
الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 283 / أبواب حد السرقة ب 20 ح 1 ، الكافي 7 : 229 / 1 ، الفقيه 4
: 48 / 170 ، التهذيب 10 : 113 / 447 .
( 2 ) الوسائل 28 : 283 / أبواب حد السرقة ب 20 ح 3 .