( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه
الابتلاع - كالطعام - فلا قطع ( 1 ) ، وإن لم يستهلكه - كاللؤلؤ ونحوه - فإن كان
إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً ( 2 ) ، ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّاً
والقيمة إن كان قيميّاً . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من
الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ولا قطع أيضاً ( 3 ) . نعم ، لو ردّ إلى مالكه مثله أو
قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدّم من اعتبار كون المخرج مالاً بقدر النصاب في القطع ، وإلاّ فلا قطع
.
( 2 ) لعين ما تقدّم .
( 3 ) وذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز
بحدّ النصاب ، فإنّه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم تحقّقه هنا .
( 4 ) وذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل ( 1 ) ، فإذا
ردّ البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب عليه
ردّه .
ودعوى أنّ الخروج اتّفاقاً يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أوّل الأمر ، واضحة
الدفع .
هامش
( 1 ) شرح العروة 28 : 66 .