وأمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه ولكن كان إخراجه من بطنه
غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطِع ( 1 ) ، ولو كان قصده
من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه ( 2 ) .
الرابع عشر : بيع الحرّ
( مسألة 259 ) : من باع إنساناً حرّاً ، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أُنثى ،
قطعت يده ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع .
( 2 ) أمّا ضمانه فلما عرفت . وأمّا عدم قطعه فلأنّه قاصد للإتلاف دون السرقة .
( 3 ) كما عن الشيخ ( 1 ) وجماعة ، بل عن التنقيح أنّه المشهور ( 2 ) .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده » ( 3 ) .
وتؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن يعقوب ، ورواية طريف ابن سنان
الثوري على رواية الصدوق والشيخ ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن رجل
سرق حرّة فباعها قال : « فقال : فيها أربعة حدود ، أمّا
هامش
( 1 ) النهاية : 722 .
( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 380 .
( 3 ) الوسائل 28 : 283 / أبواب حد السرقة ب 20 ح 2 .