تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه » ( 1 ) . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان « قال : يقطع به » ( 2 ) ، فإنّه المراد من الدرهمين هو خمس دينار عل ما كان متعارفاً في ذلك الزمان . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق « فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة » ( 3 ) . الطائفة الثالثة : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار : كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلاً في بيضة » قلت : وأيّ بيضة ؟ « قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار » فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 4 ) . ومعتبرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ « قال : أدناه على ثلث دينار » ( 5 ) . الطائفة الرابعة : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ديناراً : كصحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : « في عددها من الدراهم » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 247 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 13 . ( 2 ) الوسائل 28 : 247 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 14 . ( 3 ) الوسائل 28 : 248 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 22 . ( 4 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 10 . ( 5 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 11 . ( 6 ) الوسائل 28 : 245 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 9 .