شرح
القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل سرق من
بستان عذقاً قيمته درهمان « قال : يقطع به » ( 2 ) ، فإنّه المراد من الدرهمين هو خمس
دينار عل ما كان متعارفاً في ذلك الزمان .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ ما يقطع
فيه السارق « فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة »
( 3 ) .
الطائفة الثالثة : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار :
كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) رجلاً في بيضة » قلت : وأيّ بيضة ؟ « قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار » فقلت
: هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 4 ) .
ومعتبرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ « قال : أدناه على ثلث دينار »
( 5 ) .
الطائفة الرابعة : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ديناراً :
كصحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع
كفّيه ثمّ قال : « في عددها من الدراهم » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 247 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 13 .
( 2 ) الوسائل 28 : 247 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 14 .
( 3 ) الوسائل 28 : 248 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 22 .
( 4 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 10 .
( 5 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 11 .
( 6 ) الوسائل 28 : 245 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 9 .