شرح
دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق ؟ « فقال : كلّ من
سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ،
ولكن لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من
ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع يد
السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قطع أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة » قلت : وما بيضة ؟ « قال : بيضة قيمتها ربع دينار »
قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 3 ) .
الطائفة الثانية : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : أدنى ما يقطع فيه
يد السارق خمس دينار » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : يقطع السارق في كلّ
شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » ( 5 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم الثانية ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) « أدنى
ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 244 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 12 .