تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق ؟ « فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين » ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار » ( 2 ) . ومنها : معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة » قلت : وما بيضة ؟ « قال : بيضة قيمتها ربع دينار » قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 3 ) . الطائفة الثانية : ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » ( 4 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » ( 5 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم الثانية ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) « أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 244 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 28 : 246 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 12 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 356 | السيد الخوئي