تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار - والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك - وقيل : يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر ( 1 ) .
شرح
ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني : الرخام وأشباه ذلك » ( 1 ) . ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها ( 2 ) . وهو على تقدير تحقّقه لا أثر له ، ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ، ولا وجه للمناقشة عندنا ، ولا سيّما في معتبرة غياث ، فقد وثّقه النجاشي صريحاً ( 3 ) ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فالأظهر عدم القطع . ( 1 ) بيان ذلك : أنّ الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف : الطائفة الأُولى : ما دلّت على اعتبار كون القيمة ربع دينار : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يقطع السارق ؟ « قال : في ربع دينار » قال : قلت له : في درهمين ؟ « قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ » قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 286 / أبواب حد السرقة ب 23 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 41 : 498 . ( 3 ) رجال النجاشي : 305 / 833 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355 | السيد الخوئي