التاسع : أن لا يكون السارق عبداً للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ( 1 )
، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها ( 2 ) .
شرح
لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار » ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدّة روايات
:
منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة السكوني الآتية .
( 2 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد
الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله ، والآخر من عرض
الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء ، مال الله أكل بعضه بعضا »
الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 2 . والمجن : الترس الذي يتّقي به
المحارب ضرب عدوّه - الصحاح 5 : 2094 ( جنن ) .
( 2 ) الوسائل 28 : 298 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 298 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 28 : 299 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 4 .