( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال
المحرز ، فلا قطع عليهما ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يستأجر أجيراً ، فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ « فقال : هذا مؤتمن ، ليس بسارق ،
هذا خائن » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً ، فأخذ الأجير متاعه
فسرقه « فقال : هو مؤتمن . ثمّ قال : الأجير والضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ
السرقة » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الضيف إذا سرق لم
يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » ( 3 ) .
وهذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنّه نفي عنهما الحدّ
من جهة أنّهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز .
( 1 ) أمّا عدم القطع على الهاتك : فلعدم صدق السارق عليه .
وأمّا عدم القطع على المخرج : فلأنّه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل .
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 28 : 275 / أبواب حد السرقة ب 17 ح 1 .