( مسألة 227 ) : من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع ( 1 ) .
شرح
( عليه السلام ) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى
لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل ( الداخل ) قطعته » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرّار
والنبّاش والمختلس « قال : لا يقطع » ( 2 ) .
وأمّا صحيحة منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « يقطع
النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » ( 3 ) .
فهي مطلقة ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرّار طرّ من غير قميصه
الأعلى ، بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : لا
يقطع السارق في عام سنة ، يعني : عام مجاعة » ( 4 ) .
ومعتبرته الأُخرى عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليه السلام ) « قال : لا يقطع السارق
في عام سنة مجدبة ، يعني : في المأكول دون غيره » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 270 / أبواب حد السرقة ب 13 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 28 : 271 / أبواب حد السرقة ب 13 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 28 : 271 / أبواب حد السرقة ب 13 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 28 : 291 / أبواب حد السرقة ب 25 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 291 / أبواب حد السرقة ب 25 ح 4 .