( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً
أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجّر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع ( 1 ) .
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 2 ) ، وأمّا
إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال
وخلاف ، والظاهر هو القطع ( 3 ) .
( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلاّ
لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك للإطلاقات .
( 2 ) خلافاً لجماعة ، فقالوا بعدم القطع ، معلّلاً بعدم كونه محرزاً .
ويردّه : منع ذلك ، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة ، وعلى تقدير الشكّ
فالشبهة مفهوميّة ، والتقييد منفصل ، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً
.
( 3 ) وذلك لعين ما عرفت في سابقه .
( 4 ) تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً
وأقعده على متاعه فسرقه « قال : هو مؤتمن » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 271 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 1 .