تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

الثالث عشر : السرقة

يعتبر في السارق أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحدّ ، بل يعفى في المرّة الأُولى بل الثانية أيضاً ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق « قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ، ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الصبي يسرق « فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 2 ) . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يسرق « قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » ( 3 ) . وبهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 4 ) ، فيحمل العود فيها على العود في
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 293 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 294 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 298 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 15 . ( 4 ) الوسائل 28 : 294 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 2 .