تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات ( 1 ) . ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ولكنّه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ( 2 ) ، وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف . ( مسألة 226 ) : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه وإقامة الحدّ عليه ( 3 ) .
شرح
فليس فيها دلالة ، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر ولم يذكر فيها الاستتابة . والظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر ، وإنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله ، فهي أجنبيّة عن المقام . ( 1 ) لعين ما مرّ . نعم ، يفترق سائر المسكرات عن الخمر ، فإنّ احتمال الاشتباه والجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر ، حيث إنّ حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر . ( 2 ) تقدّم الكلام في ذلك وفيما بعده في باب الزنا ( 1 ) . ( 3 ) سبق الكلام في ذلك مفصّلاً ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 225 - 227 . ( 2 ) في ص 215 .