ويقتصر فيه على الضرب المتوسّط ( 1 ) .
( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ( 2 ) ، وأمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر
جماعة كونه مرّتين ، ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ( 3 ) .
( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ ، ولكنّهما يعزّران ( 4 ) .
شرح
الجملة غير ثابتة ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها . على أنّ في ذيل هذه الرواية ما
لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها .
وكيف كان ، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين .
( 1 ) وذلك لعدّة روايات ، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة .
( 2 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة .
( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة ( 1 ) .
( 4 ) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه « فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » ( 2 ) .
وصحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « أُتي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال :
فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 304 .
( 2 ) الوسائل 28 : 201 / أبواب حد القذف ب 18 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 202 / أبواب حد القذف ب 18 ح 2 .