تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحدّ حقّ لهما ، وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو ( 1 ) . ( مسألة 207 ) : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة ( 2 ) .
شرح
وتدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليّه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ ( أخوان ) ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه ، لأنّها أُمّهما جميعاً ، والعفو إليهما جميعاً » ( 1 ) ، وقريب منها معتبرته الأُخرى ( 2 ) . وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني : « الحدّ لا يورث » ( 3 ) أي لا يكون إرثه كإرث المال ، كما في معتبرة عمّار . ( 1 ) فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب ، فبطبيعة الحال يكون حقّ الحدّ لهما دونه . نعم ، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو ( 4 ) . ولكن وجهه غير ظاهر ، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب . ( 2 ) وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . ولا دليل على خلافها في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 208 / أبواب حد القذف ب 22 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 208 / أبواب حد القذف ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 209 / أبواب حد القذف ب 22 ح 3 . ( 4 ) النهاية : 724 .