( مسألة 211 ) : حدّ القذف ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد ( 1 )
والذكر والأُنثى ( 2 ) . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، لإطلاق الأدلّة .
( 3 ) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال : المفتري
يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه » ( 2 ) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أن لا ينزع شيء من ثياب
القاذف إلاّ الرداء » ( 3 ) .
وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرّى جلده » ( 4 ) .
فهي لا تعارضهما ، فإنّ جملة : « أن يعرّى جلده » لم تثبت ، حيث إنّ صاحب الوافي نقل
كلمة : « أن يفرى » فقال : إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة : « أن يعرّى » ( 5 ) ، وكذا نقل
صاحب الجواهر اختلاف النسخة ( 6 ) . فالنتيجة : أنّ تلك
هامش
( 1 ) في ص 306 - 309 .
( 2 ) الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 28 : 183 / أبواب حد القذف ب 4 ح 16 .
( 5 ) الوافي 15 : 378 / 15287 .
( 6 ) الجواهر 41 : 416 .