تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولا بين المسلم والكافر ( 1 ) . ( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل ( 2 )
شرح
وثالثاً : أنّ تلك الروايات مخالفة للعامّة ، حيث إنّ صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرّيّة في الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم ، بل قال : كاد أن يكون اتّفاقاً ، ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في المسألة ( 1 ) . وهذه الرواية موافقة لها . فالنتيجة : أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور . وأمّا صحيحة محمّد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في العبد يفتري على الحرّ « قال : يجلد حدّاً إلاّ سوطاً أو سوطين » ( 2 ) . ومعتبرة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ « قال : عليه خمسون جلدة » ( 3 ) . فهما روايتان شاذّتان فلا بدّ من طرحهما ، حيث لا عامل بهما لا من العامّة ولا من الخاصّة ، على أنّهما مخالفتان لإطلاق الكتاب . ( 1 ) لإطلاق الأدلّة ، ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من افترى على مسلم ضُرِبَ ثمانين ، يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً » ( 4 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة
هامش
( 1 ) المغني 10 : 198 . ( 2 ) الوسائل 28 : 184 / أبواب حد القذف ب 4 ح 19 . ( 3 ) الوسائل 28 : 184 / أبواب حد القذف ب 4 ح 20 . ( 4 ) الوسائل 28 : 182 / أبواب حد القذف ب 4 ح 13 .