ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد ( 1 ) ،
شرح
وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلام لم
يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد ؟ « قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم
يجلد » ( 1 ) .
ولا يضر بصحّتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها ، لأنّه ثقة على الأظهر .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى ظاهر الآية : ( وَا
لَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاء . . . ) ( 2 ) - عدّة نصوص :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في الرجل إذا قذف
المحصنة : « يجلد ثمانين ، حرّاً كان أو مملوكاً » ( 3 ) .
ومنها : معتبرته الثانية ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ « قال : يجلد
ثمانين » الحديث ( 4 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قذف العبد الحرّ
جلد ثمانين . وقال : هذا من حقوق الناس » ( 5 ) .
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في مملوك قذف حرّة محصنة « قال
: يجلد ثمانين ، لأنّه إنّما يجلد بحقّها » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 185 / أبواب حد القذف ب 5 ح 1 .
( 2 ) النور 24 : 4 .
( 3 ) الوسائل 28 : 178 / أبواب حد القذف ب 4 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 28 : 180 / أبواب حد القذف ب 4 ح 5 .
( 5 ) الوسائل 28 : 179 / أبواب حد القذف ب 4 ح 4 .
( 6 ) الوسائل 28 : 180 / أبواب حد القذف ب 4 ح 8 .