پرش به محتوای اصلی

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثمّ تُرجم المرأة ، وأمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد ( 1 ) . وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة ، لا وجه له ( 2 ) . السابع : القيادة ( 3 ) وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق . ( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) ، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . ( 2 ) تقدّم أنّ الصحيحة نصّ في خلاف ذلك . وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النصّ ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه . ( 3 ) وهي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع . ( 4 ) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلاّ في موارد خاصّة ( 1 ) ، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد .
پاورقی
( 1 ) في ص 152 - 165 .