( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها
فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثمّ تُرجم المرأة ،
وأمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد
( 1 ) . وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أنّ
المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة ، لا وجه له ( 2 ) .
السابع : القيادة ( 3 )
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء
والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين
، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) ، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم
ثبوتها بذلك ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
( 2 ) تقدّم أنّ الصحيحة نصّ في خلاف ذلك . وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل
النصّ ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه .
( 3 ) وهي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها
كلّ متشرّع .
( 4 ) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلاّ في موارد خاصّة ( 1 ) ، وما نحن فيه
ليس من تلك الموارد .
هامش
( 1 ) في ص 152 - 165 .