تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
منها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً » ( 1 ) . فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن ، والمتيقّن هو من إليه الأمر ، وهو الحاكم الشرعي . وتؤيّد ذلك عدّة روايات : منها : رواية إسحاق بن يعقوب ، قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) : « أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك - إلى أن قال : - وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » ( 2 ) . ومنها : رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود : السلطان أو القاضي ؟ « فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 14 / أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 140 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 28 : 49 / أبواب مقدمات الحدود ب 28 ح 1 .