تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر ( 1 ) . ( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها ( 2 ) ، كما لا يجوز التسريح بكفالة ( 3 )
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق الدليل ، وتؤيّده رواية عبد الله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا « قال : يرجمون » ( 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال ( عليه السلام ) : حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ( نظرة ) ساعة » ( 2 ) . ويؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل » ( 3 ) . ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو سهو من قلمه الشريف . ( 3 ) من دون خلاف . وتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 96 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 28 : 96 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 28 : 47 / أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 2 ، الفقيه 4 : 36 / 110 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224 | السيد الخوئي