تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف ، ولا ينتظر لإتمام البيّنة ، وهي شهادة الأربعة ( 1 ) . ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ( 2 ) وأمّا إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ ( 3 ) .
شرح
لا توجب سقوط الحدّ وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار : منها : معتبرة الأصبغ بن نباتة ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهّرني ، فأعرض عنه بوجهه ، ثمّ قال له : « اجلس » فقال : « أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ؟ » فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني « فقال : وما دعاك إلى ما قلت ؟ » قال : طلب الطهارة « قال : وأيّ طهارة أفضل من التوبة ؟ » ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم ، فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهّرني . . . الحديث ( 1 ) . ( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة . ( 2 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 38 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 .